المادة السادسة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من احكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يدفع الى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية او لافراد عائلة من توفي منهم - بسبب اصابة عمل - تعويض مقطوع بدلا من دفع العائدة الشهرية، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقا للقواعد الاتية : 1 - بواقع جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد اقصى قدره (330.000) ثلاثمائة وثلاثون الف ريال. 2 - بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئي مستديم بحد اقصى قدره (165.000) مائة وخمسة وستون الف ريال. 3 - بواقع جملة العائدة المستحقة للمشترك المتوفى بسبب اصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المستحقين من افراد عائلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام، على الا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الاقصى المقرر بموجب الفقرة الاولى. 4 - يجوز ان تنص اللائحة على زيادة الحد الاقصى المذكور في كل من الفقرتين الاولى والثانية لاسباب مسوغة.