المادة السادسة والثلاثون
من نظام البيئة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يتولى مفتشون – يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رئيس مجلس ادارة الجهة المختصة (بحسب الاحوال) – مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها، وتحدد اللوائح اليات عملهم؛ وذلك دون اخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، والمادة (الثانية والاربعين) من النظام. ٢\- على المفتش قبل دخول المنشات بغرض تفتيشها والاطلاع على سجلاتها وبياناتها، وضبط المخالفات فيها؛ التنسيق في ذلك مع الجهة المشرفة. وتحدد اللوائح الاليات اللازمة لذلك، وتصنيف المنشات المشمولة بهذه الفقرة. ٣\- للمفتش ما ياتي: ا – سحب عينات من المواد والاصناف الموجودة لدى المنشاة المشتبه بارتكابها مخالفة لاي من احكام النظام واللوائح، اذا لزم الامر، على ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشاة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ب – استعادة منتجات الغطاء النباتي او الحياة الفطرية التي تضبط، والتعامل معها؛ وفقا لما تحدده اللوائح، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين (الثامنة والثلاثين) و(الاربعين) من النظام. ج – التحفظ – على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة – على المركبات والادوات المستخدمة (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات الى الجهة المختصة، على ان يعرض ذلك على المحكمة المختصة – خلال مدة لا تزيد على (سبعة) ايام – لتاكيد التحفظ او الغائه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ٤\- يحظر منع المفتش او اعاقته عن تاديته اعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش ابراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه. ٥\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، للوزير او مجلس ادارة الجهة المختصة (بحسب الاحوال) – بقرار منه – اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الادارية، الى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.