المادة السادسة والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية الى المجلس البلدي، ويناقش المشروع طبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.