المادة السادسة والثلاثون من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام البريد الجديد؟
احكام ختامية المادة السادسة والثلاثون: يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: