المادة السادسة والثلاثون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا او ذخيرته او اقتنى ايا من ذلك او باعه او اشتراه.