المادة السادسة والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء مما سبق اذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط ان يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لاجراء القيد.