المادة السادسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية؟
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمراة بسبب عقد الزواج.
آخر تحديث: