المادة السادسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافات مالية نظير ما يقدمونه من اعمال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: