المادة السادسة والثلاثون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز -بقرار من الرئيس- منح مفتشي الهيئة مكافات مالية نظير ما يقدمونه من اعمال.
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.