المادة السادسة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
لا يجوز اقتناء اي اثر منقول باي شكل من اشكال الاقتناء دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، على ان يعرض على الهيئة لتسجيله، ويعد حائز الاثر مسؤولا عن المحافظة عليه، ولا يجوز له احداث اي تغيير فيه، فان تعرض الاثر للضياع، او التلف، او السرقة؛ وجب على المقتني ابلاغ الهيئة فورا، وفقا للاجراءات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: