تضع الهيئة المواصفات والمقاييس الفنية لاجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتتخذ الاجراءات اللازمة؛ لضمان توافق الاجهزة مع المواصفات الفنية التي تضعها.