المادة السادسة والثلاثون
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.