المادة السادسة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يحظر اجراء البحوث التي يمكن ان تؤثر تاثيرا سيئا على المجتمع، وبخاصة تلك التي تكرس مفهوم التفرقة على اساس العرق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: