تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة والمركز بشان ما تضمنته المواد (الثالثة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالاغلبية.