المادة السادسة والثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
تشكل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة، تتولى البت في حالات عدم اتفاق الهيئة والمركز بشان ما تضمنته المواد (الثالثة) و(العاشرة) و(السابعة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة، وتصدر قراراتها بالاغلبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: