المادة 36 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 36 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 36 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
(. تعد تقارير دورية عن كل موظا وفق الئحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية2) الوظائف المستثناة / (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: