) يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميالد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية اليت تصدرها الجهة المختصة باثبات الجنسية السعودية، فاذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعترب تاريخ الميالد هو غرة رجب لسنته، وتكون احالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميالده المدون في الوثيقة الرسمية، وال يعتد باي تغيري في تاريخ الميالد بعد صدور قرار االحالة للتقاعد.)1( (