المادة السادسة والثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الاعاقة، باي حق او خدمة افضل ترد في نصوص نظامية اخرى.