المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا باع شخص بلا اذن شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، واذا اجازه نفذ في حقه، دون اخلال بحقوق الغير. ٢\- للمشتري طلب ابطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع الى البائع بعد العقد، او يجز المالك البيع.