المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، ان يشتري لنفسه باسمه او باسم غيره الحق المتنازع فيه او بعضه، ويكون العقد باطلا. ٢\- لا يجوز للمحامي ان يشتري لنفسه باسمه او باسم غيره الحق المتنازع فيه او بعضه متى كان وكيلا فيه، ويكون العقد باطلا. ٣\- يعد الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شانه نزاع جدي.
آخر تحديث: