المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتعين على ربان السفينة ان يبلغ سلطات الموانئ باي حادث تسرب للزيت من سفينته اثناء وجودها في موانئ المملكة او مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والاجراءات التي اتخذت لايقاف التسرب او الحد منه. 2- يتعين على السفن ان تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث بالزيت، وينفذها ربان السفينة فور حدوثه.