المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عقدت عدة تامينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التامين الخاصة به وان تعددت الحوادث, على الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.