المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان محل التامين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التامين اثرا الا اذا كان مبلغ التامين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.