المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- بيع المريض مرض الموت لوارث وشراؤه منه بمحاباة لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة الا باجازتهم. ٢\- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباة لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، الا باجازتهم او ان يرد المتصرف اليه للتركة ما يفي باكمال (الثلثين).