المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
في حالة التامين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التامين, الا اذا وجه الغير الذي اصابه الضرر مطالبة ودية او قضائية الى المؤمن له, ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بادائه من تعويض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: