المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت. ٢\- يعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا.