المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤمن له ابلاغ المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، والا افترض انه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.