يلتزم المؤمن له في وثيقة التامين العائمة بابلاغ المؤمن بالشحنات الاتي ذكرها, مما يلتزم المؤمن بقبول التامين عليها: 1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له, او تنفيذا لعقود شراء او بيع تلزمه باجراء التامين، ويشمل التامين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن عنه بشرط ان يقدم المؤمن له ابلاغا عنها في الميعاد المنصوص عليه في وثيقة التامين. 2- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير الذي عهد الى المؤمن له باجراء التامين عليها, بشرط ان تكون للمؤمن له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة او امينا على البضائع او غير ذلك, ولا يشمل التامين هذه الشحنات الا من وقت ابلاغ المؤمن بها.