المادة الخامسة والثلاثون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه لمن صدر بحقه.