لا يجوز ان يشترك في اي اجراء من اجراءات نزع ملكية عقار او وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة او علاقة مباشرة او غير مباشرة، او كان بينه وبين احد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة او نسب، او كان ممثلا قانونيا لاحدهم. وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. دون اخلال بالاحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم كل من يشترك في اي اجراء من اجراءات نزع الملكية او وضع اليد المؤقت، بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله.