المادة الخامسة والثلاثون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الادارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها المجلس. 3 - تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام الى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الاجراءات النظامية لاحالتها للمحكمة المختصة. 4 - للهيئة الحق خلال فترة التحقيق اوالمحاكمة ان تغلق المصنع او المستودع مؤقتا لمدة محددة او الى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة. 5 - للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.