1- لا يجوز لاي شخص غير مرخص له حيازة ادوية مخدرة او مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب احكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج باي صورة كانت ولاي شخص كان. وعليه اعادة ما صرف له او ما تبقى منه الى مصدره عند عدم استعماله. 2- في حالة وفاة من صرفت له ادوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الادوية اعادتها الى مصدرها.