1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على الا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الاهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. 2- يعاقب - وفقا لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الاعلى على (2.000.000) مليوني ريال او بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - ايهما اكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون اخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة الى الخزينة العامة للدولة. تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15ه. 3- للبنك المركزي السعودي صلاحية ايقاع الحجز التحفظي على اموال من ضبط لتوافر ادلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) او (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الاعلى لمقدار الغرامة او النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك الى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تم اضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15ه. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية او في وسيلة اخرى مناسبة. تم اضافة هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15ه.