يجتمع مجلس الكلية او المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضائه، وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، واذا اعترض عليها اعادها الى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس على رايه يحال القرار المعترض عليه الى مجلس الجامعة للبت فيه في اول جلسة عادية او استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار او تعديله او الغاؤه، وقراره في ذلك نهائي، ولمجلس الكلية او المعهد تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم.