المادة الخامسة الثلاثون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية عند تعارض شروط معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة او الاتفاقية الدولية باستثناء احكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة باجراءات مكافحة التجنب الضريبي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: