المادة الخامسة الثلاثون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية عند تعارض شروط معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة او الاتفاقية الدولية باستثناء احكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة باجراءات مكافحة التجنب الضريبي .