المادة 35 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 35 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 35 من نظام خدمة الضباط؟
يتم اختيار رئيس هيئة الاركان العامة بامر من القائد الاعلى للقوات المسلحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: