المادة الخامسة والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في نظام اخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الاتية وفقا لما دون امامها: ا\- كل من افصح عن بيانات حساسة او نشرها مخالفا احكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ اذا كان ذلك بقصد الاضرار بصاحب البيانات او بقصد تحقيق منفعة شخصية. ب\- كل من خالف احكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين. ٢\- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق والادعاء امام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. ٣\- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وايقاع العقوبات المقررة. ٤\- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الاقصى لها على الا تتجاوز ضعف هذا الحد.