ا – تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة اي منهم عن الثانية عشرة. ب – يرشح رئيس المدينة الاعضاء. ج – يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (٥٣٦) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٣٩ه ، وذلك باحلال عبارة “رئيس جلس ادارة الهيئة” محل عبارة “رئيس المدينة” في الفقرة (ب)