المادة الخامسة الثلاثون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الخامسة الثلاثون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – تكون لجنة من ثلاثة من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا تقل مرتبة اي منهم عن الثانية عشرة. ب – يرشح رئيس المدينة الاعضاء. ج – يصدر بتكوين اللجنة قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من النظاميين. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (٥٣٦) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٣٩ه ، وذلك باحلال عبارة “رئيس جلس ادارة الهيئة” محل عبارة “رئيس المدينة” في الفقرة (ب)