تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ولها ايقاع عقوبات اشد اذا رات ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشان.