المادة الخامسة والثلاثون من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المياه؟
تفرض الوزارة او الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلا ماليا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: