مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب مرتكب اي من الافعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال. ب- اغلاق المنشاة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوما. ج- الغاء الترخيص. وتجوز مضاعفة العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) في حال تكرار ارتكاب المخالفة. اذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، او الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، او بهما معا. ويجوز - اضافة الى ذلك - ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1/ب) او (1/ج) من هذه المادة.