المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توطين الصناعة ونقل المعرفة المادة الخامسة والثلاثون: للهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.