المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
توطين الصناعة ونقل المعرفة المادة الخامسة والثلاثون: للهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: