توطين الصناعة ونقل المعرفة المادة الخامسة والثلاثون: للهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.