المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام اتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الاحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.