المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة منصوص عليها في اي نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف ايا من احكام المواد الاتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال الى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها امام المحكمة المختصة.