المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض امام محاكم الاستئناف الادارية والمحكمة الادارية العليا الاجراءات المقررة امام المحاكم الادارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: