المادة الخامسة والثلاثون ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الاتي: ا \- جميع المنازعات التجارية الاصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. ب \- الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب اعماله التجارية الاصلية والتبعية. ج \- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د \- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالانظمة التجارية، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه \- دعاوى الافلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. و \- المنازعات التجارية الاخرى. ملغاة