المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاماة؟
يجوز اعادة محاكمة المحامي اذا ظهرت ادلة جديدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: