المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقا لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.