المادة الخامسة والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم عضو المجلس استقالته الى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذة الا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، او مضي تسعين يوما على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.