المادة (35) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (35) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (35) من نظام الكليات العسكرية؟
لقائد الكلية منح اجازة نهاية السنة الدراسية وتصرف للطلبة خلالها الرواتب الشهرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: