المادة الخامسة والثلاثون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) ان يكون قد قضى سنة على الاقل في درجة قاضي (ج)، او اشتغل باعمال قضائية نظيرة لمدة اربع سنوات على الاقل، او قام بتدريس الفقه او اصوله في احدى الكليات بالمملكة لمدة اربع سنوات على الاقل، او يكون حاصلا على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، او من احدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه او اصوله، او يكون حاصلا على دبلوم من معهد الادارة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة احدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه واصوله.