المادة الخامسة والثلاثون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال تاخر اصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يعمل بتقديرات الميزانية السابقة الى ان توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تسعين) يوما من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين -استثناء- اعتمادها من الوزير. واذا انقضت مدة ال(تسعين) يوما المشار اليها دون عرض الموازنة التقديرية على الجمعية العمومية للغرفة، او عرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزارة ان تتخذ ما تراه.